السيد محمد تقي المدرسي
75
فقه القضاء وأحكام الشهادات
الحسن ( الإمام الكاظم ) عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلتُ ، فكتب عليه السلام : ( لا تأخذ منه شيئاً ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيتَ بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، وقد ذهبت اليمين بما فيها ) . « 1 » 6 - قال أبو بكر الاريني : كتبتُ إلى العبد الصالح ( الإمام الكاظم ) عليه السلام : جُعلتُ فداك ، إنه كان لي على رجل دراهم فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فأقتص من تحت يدي مالي عليه ، وإن استحلفني حلفتُ أن ليس له عليّ شيء ؟ قال عليه السلام : ( نعم ، فاقبض من تحت يدك ، وإن استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شيء ) . « 2 » الأحكام : 1 - إذا تخاصم طرفان حول حق مالي : كأن يطلب شخص مالًا من آخر فينكره الأخير ، أو يعترف به ولكنه يماطل في الأداء من غير عذر مشروع ، فصاحب الحق يواجه طريقين للوصول إلى حقه :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 10 ، ص 180 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، ج 16 ، كتاب الأيمان ، ص 178 ، باب 47 ، ح 1 .